السيد محمد الروحاني

226

المسائل المنتخبة

الواجد يملكه وفيه الخمس ، والأحوط استحبابا إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه . ( مسألة ) 569 : إذا تملك أرضا ووجد فيها كنزا ، فإن كان لها مالك قبله فالأحوط أن يراجعه ، فإن ادعاه فهو له ، وإن نفاه راجع من ملكها قبله وهكذا ، فإن نفاه الجميع تملكه إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم موجود أو قديم وأخرج خمسه ، وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة . الرابع : الغوص ، فمن أخرج شيئا - وإن قل - من البحر مما يتكون فيه - كاللؤلؤ ، والمرجان ، واليسر - بغوص وجب عليه إخراج خمسه ، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط وجوبا ، والأحوط عدم اعتبار النصاب فيه . وما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ، ويجري عليه حكم أرباح المكاسب ، نعم يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء على الأحوط . ( مسألة ) 570 : الحيوان المستخرج من البحر - كالسمك - لا يدخل تحت عنوان الغوص ، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤا أو مرجانا ، وأما إذا كان الحيوان - كالصدف - مما يكون الجواهر في جوفه غالبا فيجب إخراج خمسه ، وكذلك لا يدخل تحت عنوان الغوص ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه ، كما إذا غرقت سفينة واستخرج ما فيها من الأموال بالغوص ، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح . الخامس : الحلال المخلوط بالحرام ، وفي ذلك صور : 1 - إذا علم مقدار الحرام ولم يعلم مالكه - ولو إجمالا في ضمن أشخاص